السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

340

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير ( 2 ) لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة ( 3 ) واحدة حتّى في إناء الولوغ ( 4 ) ، نعم الأحوط ( 5 ) عدم سقوط

--> ( أ ) مستدرك الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 8 ، نقلا عن المختلف : ج 1 ص 178 المسألة الأولى . ( ب ) الوسائل : باب 2 من أبواب النجاسات ، ح 1 .